الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 69واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٦٩

المادة 69

الغرض والنطاق أ) تهدف الأحكام الواردة في هذا الباب إلى تطبيق المبدأ السادس المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذه اللائحة. ب) يجب على مؤسسة السوق المالية فصل أموالها وأصولها عن أموال العميل وأصوله، وأن تُستخدم أموال العميل وأصول العميل لمصلحة عميل مؤسسة السوق المالية فقط. ج) لا يجوز حفظ أموال العملاء أو أصولهم وفقاً لأحكام هذا الباب إلا من خلال مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الحفظ. د) استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب أن تحفظ وفقاً لأحكام هذا الباب أموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، شريطة استيفائها المتطلبين الإضافيين الآتيين: 2) أن لا تتجاوز أموال عميل التجزئة المحتفظ بها مئة ألف ريال سعودي.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (69)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/69

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٨كل مواد النظامالمادة ٧٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية