الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 55واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٥٥

المادة 55

أحكام عامة أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عند وضع النظم والإجراءات الرقابية بموجب هذا الباب مراعاة الآتي: 1) طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها. 2) تنوع عملياتها. 3) عدد صفقاتها وقيمتها. 4) درجة المخاطرة المتعلقة بكل مجال من مجالات عملياتها. ب) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع نظم وإجراءات رقابية تشتمل بحد أدنى على الآتي: 1) توزيع المسؤوليات وخطوط التسلسل الإداري وفقاً للمادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة. 2) سياسات ونظم إدارة المخاطر. 3) إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4) دليل المطابقة والالتزام. 5) برنامج مراقبة المطابقة والالتزام. 6) قواعد السلوك. 7) دليل الإجراءات التشغيلية. 8) دليل وخطط متابعة الأعمال. ج) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تمارس أعمال التعامل بصفة وكيل، وضع سياسات ونظم للرقابة على سلوكيات تداولات العملاء، وأن تكون كافية لتمكينها من التأكد من التزام عملائها بالنظام ولوائحه التنفيذية. د) يجب على مؤسسة السوق المالية توثيق نظمها وإجراءاتها الرقابية بالشكل المناسب، والمحافظة على تحديث تلك الوثائق. هـ) يجب الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في هذه المادة مدة عشر سنوات بعد تاريخ التوقف عن استخدامها أو تعديلها.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (55)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/55

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٤كل مواد النظامالمادة ٥٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية