لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٢٥
المادة 25
إلغاء التسجيل
أ) في حالة إلغاء تسجيل شخص مسجل، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من توقف ذلك الشخص فوراً عن أداء أي وظيفة واجبة التسجيل.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقوم خلال سبعة أيام من تاريخ توقف الشخص المسجل عن أداء وظيفة واجبة التسجيل أو تركه للخدمة أو انتهاء علاقتها به، بإبلاغ الهيئة بذلك باستخدام النموذج المحدد. ويتم تعليق التسجيل فور تسلم الإشعار، ويظل التعليق ساري المفعول إلى أن تقرر الهيئة أياً من الآتي:
1) الموافقة على إلغاء التسجيل.
2) الموافقة على عمل الشخص لدى مؤسسة سوق مالية بوظيفة مماثلة.
3) شطب الشخص من سجل الأشخاص المسجلين.
ج) يحق للشخص المسجل الذي تشطب الهيئة اسمه من السجل التظلم إلى اللجنة.
د) يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
هـ) للهيئة إلغاء تسجيل أي شخص مسجل بموجب أحكام هذه اللائحة إذا خالف أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (25)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.