لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٢٢
المادة 22
إجراءات وصلاحيات الهيئة
أ) يجوز للهيئة عند دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
2) طلب حضور مؤسسة السوق المالية أو مقدم طلب التسجيل أمام الهيئة للإجابة على عن أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.
3) طلب تقديم معلومات إضافية.
4) التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم الطلب.
ب) تسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تسلمها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية.
ج) يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1) الموافقة على طلب التسجيل.
2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3) تأجيل اتخاذ القرار فترة زمنية حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو إتاحة تقديم معلومات إضافية.
4) رفض طلب التسجيل مع بيان الأسباب.
د) إذا قررت الهيئة تسجيل مقدّم طلب التسجيل، تضيف اسمه إلى سجل الأشخاص المسجلين الذي تُعِدّه الهيئة لهذا الغرض وتقوم بإبلاغ مؤسسة السوق المالية بذلك.
هـ) إذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدّم طلب التسجيل ومؤسسة السوق المالية المسماة في الطلب كتابياً.
و) لا يجوز لمقدّم الطلب أداء الوظيفة واجبة التسجيل إلا بعد تسجيله لدى الهيئة.
ز) يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير المسمى الوظيفي للشخص المسجل.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (22)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.