لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
المادة ٧
المادة 7
تختص اللجنة بالنظر في الآتي:1- مخالفات أحكام النظام ولوائحه وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام، عدا الغرامات الفورية التي تصدر فورياً من مفتش السياحة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات.2- إلزام المخالف بإزالة المخالفة بحسب نوعها وطبيعتها خلال مدة مناسبة تحددها اللجنة.3- إلزام المخالف بإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار نتيجة المخالفة -إن وُجد- بحسب طبيعتها وما ينتج عنها من ضرر خلال مدة مناسبة تحددها اللجنة.4- إلزام المخالف بدفع التعويضات عن الضرر الناتج عن المخالفة -إن وُجد- بحسب طبيعتها وما ينتج عنها.5- إلزام المخالف بإعادة المبالغ أو المكاسب التي تحصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها، أو توريدها إلى الخزينة العامة للدولة.6- إحالة أي واقعة أو مخالفة أو جريمة خارجة عن اختصاصها إلى الجهة المختصة.
الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (7)
ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.