الأنظمة القانونية/لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه

المادة ٥

المادة 5

يلتزم عضو اللجنة بالآتي:1- ألا يفشي سراً من الأسرار التي اطّلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهاء عضويته في اللجنة.2- الإفصاح إذا كان له علاقة، قرابة (حتى الدرجة الرابعة)، أو مصلحة أو نزاع مع المخالف، والامتناع عن النظر في المخالفة، ويثبت ذلك في محضر الجلسة. وعلى رئيس اللجنة إذا انطبقت عليه أو على أحد أعضاء اللجنة أي من الحالات المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة، وليس له عضو احتياطي، الرفع عن الموضوع للوزير؛ لاتخاذ ما يلزم لتكليف عضو بديل عنه، أو إحالة المخالفة للجنة أخرى -إن وجدت-.

الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية