الأنظمة القانونية/لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم المسؤول الأول في الجهات الحكومية/ القطاع العام المدني وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص وغير الربحي -أو من يفوضونه/ يكلفونه- بما يلي: 1- التحقق والتأكد من إجراء فحوصات اللياقة المهنية ومتابعة العاملين/ الموظفين لديه وفق النماذج المعتمدة والمهن المحددة لهم، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين العامل/ الموظف من ذلك. 2- توفير الموارد اللازمة لإجراء الفحوصات للعاملين/ الموظفين لديه. 3- إشعار الطبيب المختص في الطب المهني بأي تعرضات أو مخاطر قد تؤثر على سلامة وصحة العامل/ الموظف أثناء مزاولة العمل، ويتوجب على صاحب العمل إحالة العامل/ الموظف للطبيب المختص للتأكد من لياقته الصحية. 4- التأكد من حصول العامل على المراقبة الصحية المناسبة لمخاطر الصحة والسلامة التي يتعرض لها في العمل. 5- العمل على إنشاء سجلات صحية ضمن معايير نظام حماية البيانات الشخصية، تتضمن مختلف الوثائق التي تحتوي على التاريخ الطبي المهني للعامل/ الموظف في مكان عمله، وتقييم المخاطر والتعرضات في مكان العمل، ومشاركتها مع الأطراف ذات العلاقة من خلال الوسيلة التي يقرها المجلس. 6- دعم الامتثال لأحكام اللائحة. 7- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنظيم العمل وفق متطلبات اللائحة. 8- عمل ما يلزم لإيجاد عمل بديل إذا كانت وظيفة العامل محظورة طبياً مع مراعاة الحالات التالية: أ- إذا حدثت تغييرات في الحالة الصحية للموظف أو تطور جديد في القيود الطبية، يجب على صاحب العمل إعادة النظر في العمل البديل المقدم وتحديثه بما يتناسب مع الوضع الصحي لضمان نجاح الموظف في العمل الجديد مع الحفاظ على صحته وسلامته. ب- إذا كان العامل/ الموظف غير قادر على أداء مهام العمل البديل بشكل كامل بسبب القيود الطبية، يجب على صاحب العمل توفير التعديلات اللازمة على ظروف العمل، مثل ساعات العمل المرنة أو العمل الجزئي أو أي ترتيبات أخرى تضمن استمرار الموظف في بيئة آمنة وملائمة. ج- إذا تحسنت حالة الموظف الصحية بمرور الوقت وأصبح قادراً على العودة إلى العمل الأصلي، يجب على صاحب العمل إجراء تقييم شامل يتضمن فحص اللياقة لاستعادة الموظف لوظيفته الأصلية بما يتماشى مع حالته الصحية الحالية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم المسؤول الأول في الجهات الحكومية/ القطاع العام المدني وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص وغير الربحي -أو من يفوضونه/ يكلفونه- بما يلي: 1- التحقق والتأكد من إجراء فحوصات اللياقة المهنية ومتابعة العاملين/ الموظفين لديه وفق النماذج المعتمدة والمهن المحددة لهم، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين العامل/ الموظف من ذلك. 2- توفير الموارد اللازمة لإجراء الفحوصات للعاملين/ الموظفين لديه. 3- إشعار الطبيب المختص في الطب المهني بأي تعرضات أو مخاطر قد تؤثر على سلامة وصحة العامل/ الموظف أثناء مزاولة العمل، ويتوجب على صاحب العمل إحالة العامل/ الموظف للطبيب المختص للتأكد من لياقته الصحية. 4- التأكد من حصول العامل على المراقبة الصحية المناسبة لمخاطر الصحة والسلامة التي يتعرض لها في العمل. 5- العمل على إنشاء سجلات صحية ضمن معايير نظام حماية البيانات الشخصية، تتضمن مختلف الوثائق التي تحتوي على التاريخ الطبي المهني للعامل/ الموظف في مكان عمله، وتقييم المخاطر والتعرضات في مكان العمل، ومشاركتها مع الأطراف ذات العلاقة من خلال الوسيلة التي يقرها المجلس. 6- دعم الامتثال لأحكام اللائحة. 7- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنظيم العمل وفق متطلبات اللائحة. 8- عمل ما يلزم لإيجاد عمل بديل إذا كانت وظيفة العامل محظورة طبياً مع مراعاة الحالات التالية: أ- إذا حدثت تغييرات في الحالة الصحية للموظف أو تطور جديد في القيود الطبية، يجب على صاحب العمل إعادة النظر في العمل البديل المقدم وتحديثه بما يتناسب مع الوضع الصحي لضمان نجاح الموظف في العمل الجديد مع الحفاظ على صحته وسلامته. ب- إذا كان العامل/ الموظف غير قادر على أداء مهام العمل البديل بشكل كامل بسبب القيود الطبية، يجب على صاحب العمل توفير التعديلات اللازمة على ظروف العمل، مثل ساعات العمل المرنة أو العمل الجزئي أو أي ترتيبات أخرى تضمن استمرار الموظف في بيئة آمنة وملائمة. ج- إذا تحسنت حالة الموظف الصحية بمرور الوقت وأصبح قادراً على العودة إلى العمل الأصلي، يجب على صاحب العمل إجراء تقييم شامل يتضمن فحص اللياقة لاستعادة الموظف لوظيفته الأصلية بما يتماشى مع حالته الصحية الحالية.

الاستناد الرسمي: لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-فحوصات-اللياقه-المهنيه-والامراض-غير-المعديه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية