الأنظمة القانونية/لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م

المادة ٤١

المادة 41

إصدار المعايير والأدلة الإجرائية 1- تنشر مشاريع المعايير في (منصة استطلاع) لأخذ مرئيات العموم والأعضاء، قبل اعتمادها، وتُعد المعايير من قبل الإدارات المختصة بعد اقتراحها من المجالس واللجان المتخصصة، ويعتمدها الأمين العام. 2- تُنشر مشاريع الأدلة الإجرائية في (منصة استطلاع) لأخذ مرئيات العموم والأعضاء، ويُصدر الأمين العام الأدلة الإجرائية خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل باللائحة. 3- تُنشر المعايير بعد اعتمادها، والأدلة الإجرائية بعد صدورها، في الموقع الإلكتروني للهيئة. 4- يستمر العمل باللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (3/أ/2017) وتاريخ 30/5/2017 م، وقواعدها التنفيذية لحين نفاذ هذه اللائحة والمعايير والأدلة الإجرائية. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م، المادة (41)

ELI: eli/sa/لائحه-عضويه-الهيئه-السعوديه-للتخصصات-الصحيه-1446ه-2024م/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية