الأنظمة القانونية/لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م

المادة ٣٤

المادة 34

اعتماد توصيات اللجنة 1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة (2) من هذه المادة، ترفع لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين توصياتها إلى الأمين العام لاعتمادها، ولا تكون التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها، وللأمين العام إعادة المحضر إلى اللجنة مشفوعاً بوجهة نظره حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته وله تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتاً طيلة فترة النظر في مخالفته إن اقتضت المصلحة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة بقرار من اللجنة. 2- تُرفع توصية لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين بإلغاء العضوية العاملة بعد اعتمادها من الأمين العام إلى المجلس للموافقة عليها.

الاستناد الرسمي: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م، المادة (34)

ELI: eli/sa/لائحه-عضويه-الهيئه-السعوديه-للتخصصات-الصحيه-1446ه-2024م/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية