لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م
المادة ١٨
المادة 18
المجالس واللجان المتخصصة
1- دون الإخلال بما تنص عليه اللائحة العامة لمجالس ولجان الهيئة التنفيذية والعلمية والمهنية، تُشكل بقرار من الأمين العام مجالس ولجان متخصصة، ويحدد قرار تشكيلها مهامها وآلية عملها.
2- يختص المجلس المتخصص أو اللجنة المتخصصة، بدراسة ما يحيله الأمين العام أو من يفوضه، من موضوعات، ورفع التوصيات بشأنها.
3- تقوم المجالس واللجان المتخصصة بالمشاركة في وضع الأسس والمعايير لمُزاولة المهن الصحية الداخلة في نطاق عملها بما يضمن حماية الصحة وتعزيزها، والتوصية بالكفايات المهنية الملائمة لمزاولة كل تخصص صحي داخل في نطاقها، ومراجعتها وتطويرها بحسب المستجدات التنظيمية والتطورات العلمية، بما فيها المعايير المهنية التي ينبغي تضمينها في خطط إعداد البرامج الصحية في المملكة العربية السعودية بجميع مستوياتها التعليمية وبرامج التعليم المستمر، ومعايير تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، وترفع محاضرها للأمين العام لاعتمادها، وللأمين العام إعادة المحضر إلى المجلس أو اللجنة مشفوعاً بوجهة نظره حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته.
الفصل الثامن: التسجيل
الاستناد الرسمي: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م، المادة (18)
ELI: eli/sa/لائحه-عضويه-الهيئه-السعوديه-للتخصصات-الصحيه-1446ه-2024م/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.