الأنظمة القانونية/لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

يرسل المفتش محضر الضبط المبيَّن في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (5) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويتم إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يرسل المفتش محضر الضبط المبيَّن في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (5) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويتم إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

الاستناد الرسمي: لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-واثبات-مخالفات-احكام-نظام-الكهرباء-والفصل-فيها/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية