لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها
المادة ١٨
المادة 18
ينعقد نصاب اللجنة بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يكلّفه بالرئاسة، ويكون انعقادها في المقر الرئيسي للهيئة، أو في أي مقر آخر متى دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها أو اجتماعاتها عن طريق وسائل الاتصال المسموع أو المرئي.
الاستناد الرسمي: لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، المادة (18)
ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-واثبات-مخالفات-احكام-نظام-الكهرباء-والفصل-فيها/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.