لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها
المادة ١٤
المادة 14
تُعلّق الإدارة المختصة -عند إحالة الواقعة لها- على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.
الاستناد الرسمي: لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، المادة (14)
ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-واثبات-مخالفات-احكام-نظام-الكهرباء-والفصل-فيها/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.