لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إثبات المخالفة 1- يكون ضبط المخالفات بالوقوف عليها ميدانياً، ما عدا المخالفات التي يُمكن ضبطها من خلال المستندات ذات العلاقة، أو أي وسيلة نظامية تكفل إثبات المخالفة. 2- تُحيل الإدارة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة إلى الأمانة بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة، وترافقه جميع المستندات الداعمة لذلك، واستثناءً من ذلك تُحيل الإدارة المختصة ملف الادعاء بمخالفة تصدير مادة بترولية مسعّرة، أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعّرة دون ترخيص، أو الشروع في ذلك إلى النيابة العامة.
الاستناد الرسمي: لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.