لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة ٣
المادة 3
التزامات المفتش
على المفتش الالتزام بالآتي:
1- إبراز بطاقة (المفتش) لإثبات صفته في المهام التي يباشرها.
2- الإفصاح للجهة المختصة عن أي تعارض للمصالح أثناء ضبط المخالفة.
3- التثبّت من وقوع المخالفة، وكفاية الأدلة لإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها.
4- توثيق الواقعة محل المخالفة؛ بما يضمن سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة حيال المخالفة، ومن ذلك: التصوير المرئي والفوتوغرافي، وتحرير المحاضر اللازمة، وسحب العينات المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية، والتحفّظ عليها وعلى الأدوات المستخدمة في المخالفة إذا لزم الأمر، وجميع المستندات الداعمة لذلك.
الاستناد الرسمي: لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، المادة (3)
ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.