الأنظمة القانونية/لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة ٣

المادة 3

التزامات المفتش على المفتش الالتزام بالآتي: 1- إبراز بطاقة (المفتش) لإثبات صفته في المهام التي يباشرها. 2- الإفصاح للجهة المختصة عن أي تعارض للمصالح أثناء ضبط المخالفة. 3- التثبّت من وقوع المخالفة، وكفاية الأدلة لإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها. 4- توثيق الواقعة محل المخالفة؛ بما يضمن سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة حيال المخالفة، ومن ذلك: التصوير المرئي والفوتوغرافي، وتحرير المحاضر اللازمة، وسحب العينات المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية، والتحفّظ عليها وعلى الأدوات المستخدمة في المخالفة إذا لزم الأمر، وجميع المستندات الداعمة لذلك.

الاستناد الرسمي: لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، المادة (3)

ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية