لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة ١٥
المادة 15
الحالة قيد التحقق من المصدر
التظلمات على المخالفات الفورية
1- يحق لمن تصدر بحقّه عقوبة على مخالفة فورية التظلم لدى الوزارة منها في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة.
2- تنظر لجنة داخلية مشكلة بقرار من الوزير في التظلمات الواردة على عقوبات المخالفات الفورية، وتبت فيها في مدة لا تتجاوز (30) يوماً.
3- يكون التظلم من قرارات اللجان مباشرة أمام المحاكم الإدارية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التظلمات على المخالفات الفورية 1- يحق لمن تصدر بحقّه عقوبة على مخالفة فورية التظلم لدى الوزارة منها في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة. 2- تنظر لجنة داخلية مشكلة بقرار من الوزير في التظلمات الواردة على عقوبات المخالفات الفورية، وتبت فيها في مدة لا تتجاوز (30) يوماً. 3- يكون التظلم من قرارات اللجان مباشرة أمام المحاكم الإدارية.
الاستناد الرسمي: لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.