الأنظمة القانونية/لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

التظلمات على المخالفات الفورية 1- يحق لمن تصدر بحقّه عقوبة على مخالفة فورية التظلم لدى الوزارة منها في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة. 2- تنظر لجنة داخلية مشكلة بقرار من الوزير في التظلمات الواردة على عقوبات المخالفات الفورية، وتبت فيها في مدة لا تتجاوز (30) يوماً. 3- يكون التظلم من قرارات اللجان مباشرة أمام المحاكم الإدارية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التظلمات على المخالفات الفورية 1- يحق لمن تصدر بحقّه عقوبة على مخالفة فورية التظلم لدى الوزارة منها في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة. 2- تنظر لجنة داخلية مشكلة بقرار من الوزير في التظلمات الواردة على عقوبات المخالفات الفورية، وتبت فيها في مدة لا تتجاوز (30) يوماً. 3- يكون التظلم من قرارات اللجان مباشرة أمام المحاكم الإدارية.

الاستناد الرسمي: لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية