الأنظمة القانونية/لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة ١٣

المادة 13

الإنذار ومنح المهلة التصحيحية على الإدارة المختصة الالتزام بالآتي: 1- إنذار المدعى عليه بالمخالفة غير الجسيمة المحددة في جداول المخالفات، بعد تحرير محضر «ضبط المخالفة»، ومنحه مهلة تصحيحية بحسب عدد الأيام المحددة في جداول المخالفات. 2- التحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة التصحيحية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي حال عدم قيام المدعى عليه بالمخالفة بتصحيحها؛ يتم إيقاع العقوبة للمخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، ويُرفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى الأمانة للمخالفات غير الجسيمة، بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة (السادسة) مرافق لها محضر «إثبات عدم التصحيح» خلال المهلة التصحيحية. 3- في مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة إذا تطلب تصحيح المخالفة وقتاً يتجاوز المهلة التصحيحية الواردة في جدول المخالفات؛ فعلى المدعى عليه بالمخالفة التقدم بالمبررات والخطة التصحيحية في مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ الإنذار، ولوكيل الوزارة للتخصيص الأمثل لموارد الطاقة تمديد المهلة التصحيحية للمدعى عليه بالمخالفة لمدة لا تتجاوز (365) يوماً، وذلك في الأحوال التي تتطلبها الخطة التصحيحية، ويُرفع إلى الوزير طلب اعتماد تمديد المهلة التصحيحية التي تزيد على ذلك. 4- لا تُضبط المخالفة ذاتها مرة أخرى أثناء المهلة التصحيحية. 5- لا ينذر المخالف مرة أخرى لأجل المخالفة ذاتها قبل إيقاع العقوبة إلا بعد مضي (12) شهراً من التاريخ المحدد لانتهاء المهلة التصحيحية بشأن المخالفة وفق جداول المخالفات.

الاستناد الرسمي: لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، المادة (13)

ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية