الأنظمة القانونية/لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة ١١

المادة 11

الحالات العاجلة والضرورية على الإدارة المختصة في الحالات العاجلة والضرورية التي تتطلب صدور قرار من الوزير رفع مذكرة توضيحية إلى الوزير يرافقها ملف الادعاء بالمخالفة والوثائق الداعمة له في مدة لا تتجاوز (3) أيام، على أن تتضمن المذكرة وصف المخالفة، وآثارها الحالية والمحتملة والإجراءات المقترح اتخاذها.

الاستناد الرسمي: لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، المادة (11)

ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية