لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون التظلم من أمر التوقيف أو أمر تمديد التوقيف المنصوص عليه في المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، والفقرة (3) من المادة (الثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إذا كان أمر التوقيف صادرًا من المحقق، ويقدم التظلم إلى رئيس الوحدة إذا كان أمر تمديد التوقيف صادرًا من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، ويقدم إلى الرئيس إذا كان أمر التمديد صادرًا من رئيس الوحدة.
الاستناد الرسمي: لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-صلاحيات-تطبيق-هيئه-الرقابه-ومكافحه-الفساد-للاحكام-الوارده-في-نظام-الاجراءات-الجزائيه-ولائحته-التنفيذيه-ونظام-النيابه-العامه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.