لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية
المادة ٩
المادة 9
اتفاقية تفويض هيئات التصنيف
بعد استيفاء هيئات التصنيف شروط تفويضها يحق للهيئة إبرام اتفاقية تفويض مع هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن التي ترفع العلم السعودي.
يجوز للهيئة تجديد اتفاقية التفويض مع هيئة التصنيف في حال استمرار استيفائها لشروط تفويضها.
وللرئيس توقيع اتفاقية التفويض مع هيئات التصنيف المؤهلة، على أن تراعي العقود المتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، وفي حال الإخلال بأي متطلب تخطر الهيئة هيئة التصنيف المفوضة بطلب الالتزام خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، وفي حال عدم الامتثال يعد العقد ملغى.
الاستناد الرسمي: لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية، المادة (9)
ELI: eli/sa/لائحه-شروط-تفويض-هيئات-التصنيف-في-المملكه-العربيه-السعوديه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.