لائحة سلوكيات السوق المالية
المادة ٥
المادة 5
حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية
أ) يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
ب) يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها بأي وسيلة كانت، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
ج) دون الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذه اللائحة وبأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية والشخص المسجل الإفصاح عن أوامر العميل لغرض التفاوض على صفقة خاصة لحساب ذلك العميل، شريطة تحقق الآتي:
1) أن يكون الإفصاح في مصلحة العميل لإتمام الصفقة.
2) الحصول على موافقة العميل المسبقة، وتوثيقها.
الاستناد الرسمي: لائحة سلوكيات السوق المالية، المادة (5)
ELI: eli/sa/لائحه-سلوكيات-السوق-الماليه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.