الأنظمة القانونية/لائحة سلوكيات السوق المالية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة سلوكيات السوق المالية

المادة ٣

المادة 3

التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً أ) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية: 1) إجراء صفقة تداول وهمي. 2) الترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر ببيعها. 3) الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر بشرائها. ب) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات الآتية: 1) تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها. 2) إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية. 3) إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية. 4) شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد. 5) بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط أسعار متتابعة التناقص. 6) إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف: وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب. تحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب. التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري. إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد. إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها. التأثير في سعر ورقة مالية أخرى. ج) لا تدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعَدّ من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية: 1) شراء الشركة لأسهمها إذا كان ذلك وفقاً لأحكام الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 2) شراء مدير الاستقرار السعري للأسهم إذا كان ذلك وفقاً لأحكام التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية. 3) شراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية إذا كان ذلك وفقًا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.

الاستناد الرسمي: لائحة سلوكيات السوق المالية، المادة (3)

ELI: eli/sa/لائحه-سلوكيات-السوق-الماليه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية