الأنظمة القانونية/لائحة سلوكيات السوق المالية/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

لائحة سلوكيات السوق المالية

المادة ١٩

المادة 19

حظر التعامل بما يتعارض مع فحوى التوصية عندما تصدر مؤسسة السوق المالية أو أي شخص تابع لها لعميل أو عملاء توصية استثمارية أو بحثاً أو دراسةً أو تحليلاً يتعلق بورقة مالية، يحظر عليها: 1) تقديم المشورة لعميل أو التداول لحساب عميل بعكس التوصية، ما لم تفصح مؤسسة السوق المالية للعميل قبل تقديم المشورة أو التداول، عن التوصية وعن تضارب المصالح المحتمل بين مؤسسة السوق المالية والعميل. 2) التداول لحسابها الخاص في تلك الورقة المالية بعكس التوصية، ما لم يكن هناك أسباب معقولة تدعو لذلك التداول.

الاستناد الرسمي: لائحة سلوكيات السوق المالية، المادة (19)

ELI: eli/sa/لائحه-سلوكيات-السوق-الماليه/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية