لائحة سلوكيات السوق المالية
المادة ١١
المادة 11
التصرف في حال تلاعب العملاء والتداول بناء على معلومات داخلية
أ) يحظر على كل من مؤسسة السوق المالية والشخص المسجل قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي منهما أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العميل:
1) يتلاعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية.
2) أو يعتبر متلاعباً في السوق أو متداولاً بناء على معلومات داخلية في سوق أخرى في حالة تطبيق هذه اللوائح على تلك السوق.
3) أو يعتبر مخالفاً للنظام أو اللوائح أو القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقة.
ب) عندما تقرر مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب توثيق ظروف وأسباب القرار كتابة، ويجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام.
ج) دون الإخلال بأحكام هذه المادة، في حال قبول أو تنفيذ مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل لأمر عميل، ثم توافرت لدى مؤسسة السوق المالية أو الشخص المسجل أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن العميل يُعَدّ مخالفاً للنظام أو اللوائح التنفيذية أو قواعد السوق، يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توافر تلك الأسباب.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بأي قرار تتخذه بموجب هذه المادة لمدة عشر سنوات من تاريخ القرار.
الاستناد الرسمي: لائحة سلوكيات السوق المالية، المادة (11)
ELI: eli/sa/لائحه-سلوكيات-السوق-الماليه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.