لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ
المادة ٤
المادة 4
1- يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول رقم (1)، وتحصّل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.
2- يقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج) في الجدول رقم (1)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه، وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقاً لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.
الاستناد الرسمي: لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، المادة (4)
ELI: eli/sa/لائحه-رسوم-تقديم-منتجات-التبغ/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.