لائحة خدمات السفر والسياحة
المادة ٢٣
المادة 23
1- يلتزم المرخص له عند تعذر تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص؛ بإبلاغ السائح فورًا، وتخييره بأي من الآتي:
أ- استرجاع المبلغ المدفوع له فورًا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساويًا لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع.
ب- توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح.
2- يلتزم المرخص له عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة الأخرى، بإبلاغ السائح فورًا وتخييره بأي من الآتي:
أ- استرجاع المبالغ المدفوعة فورًا دون خصم أي رسوم.
ب- توفير خدمة بديلة تكون مساوية أو أعلى للخدمة المتفق عليها، على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير.
ويلتزم المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته.
الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (23)
ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.