لائحة خدمات السفر والسياحة
المادة ٢١
المادة 21
يلتزم المرخص له -لضمان أمن السائح وسلامته- بالآتي:
1- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته.
2- عدم أخذ صورة من هوية السائح، إلا عند تقديم خدمة تستوجب ذلك بحسب اشتراطات الجهة المقدمة لها، مثل: تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة أو للدول الأجنبية.
3- المحافظة على أصول الوثائق أو المستندات الرسمية الخاصة بالسائح عند استلامها منه لتقديم خدمة له، وإعادتها إليه بحالتها التي استلمها فيه، وخلال المدة المتفق عليها معه.
4- إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به والاحتفاظ بها لديه لحين تسليمها له، وتحديد مدة لا تقل عن (30) يومًا لتخزين المفقودات قبل إخلاء مسؤوليته عنها، وتبدأ المدة من تاريخ تبليغ السائح، وفي حال تعذر ذلك تُبلغ الجهات الأمنية.
5- منع التدخين داخل مرفق خدمات السفر والسياحة.
6- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق خدمات السفر والسياحة أو عند تنفيذ الخدمات.
7- عدم إتاحة أو استخدام نظام حجز تذاكر الطيران لأي أشخاص أو جهات داخل أو خارج المملكة، ما لم يكن هناك امتياز تجاري بين المرخص لهم.
8- عدم بيع وتنفيذ حجز تذاكر الطيران بأرقام (IATA) لجهات تقع خارج المملكة، قبل الحصول على موافقة الوزارة.
الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (21)
ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.