الأنظمة القانونية/لائحة خدمات السفر والسياحة/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

لائحة خدمات السفر والسياحة

المادة ١٧

المادة 17

يلتزم المرخص له بالآتي: 1- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها. 2- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. 3- الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة في الحالات الآتية: أ- عند ترتيب أي أنشطة، أو فعاليات، أو إقامة أي احتفالات، أو مناسبات، تقع ضمن اختصاص إحدى الجهات الحكومية. ب- عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها. 4- تقديم الخدمات بحسب الترخيص. 5- عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص. 6- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي: أ- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق خدمات السفر والسياحة. ب- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في اللوحة الخارجية للمبنى والموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه-. ج- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. د- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. هـ- إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات.

الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (17)

ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية