لائحة خدمات السفر والسياحة
المادة ١٧
المادة 17
يلتزم المرخص له بالآتي:
1- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.
2- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة.
3- الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة في الحالات الآتية:
أ- عند ترتيب أي أنشطة، أو فعاليات، أو إقامة أي احتفالات، أو مناسبات، تقع ضمن اختصاص إحدى الجهات الحكومية.
ب- عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها.
4- تقديم الخدمات بحسب الترخيص.
5- عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص.
6- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي:
أ- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق خدمات السفر والسياحة.
ب- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في اللوحة الخارجية للمبنى والموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه-.
ج- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها.
د- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات.
هـ- إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات.
الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (17)
ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.