لائحة خدمات السفر والسياحة
المادة ١٤
المادة 14
1- يستوفى من الضمان المالي -المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة- الآتي:
أ- الغرامات المفروضة على المرخص له وفقًا لأحكام النظام.
ب- الحقوق المالية للسائح المترتبة عن الخدمات المقدمة من المرخص له.
2- تستوفى الغرامة المفروضة على المرخص له المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة بعد انقضاء (45) يومًا من تاريخ تبليغه بها.
3- تستوفى الحقوق المالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة بعد انقضاء (24) ساعة من تاريخ تبليغ المرخص له بوجوب سدادها.
الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (14)
ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.