الأنظمة القانونية/لائحة خدمات السفر والسياحة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

لائحة خدمات السفر والسياحة

المادة ١٢

المادة 12

يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراط الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وذلك وفقًا للاعتبارات الآتية: 1- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص. 2- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين. 3- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير. الفصل الرابع: الضمانات المالية والتأمين

الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (12)

ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية