لائحة خدمات السفر والسياحة
المادة ١٢
المادة 12
يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراط الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وذلك وفقًا للاعتبارات الآتية:
1- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص.
2- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين.
3- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.
الفصل الرابع: الضمانات المالية والتأمين
الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (12)
ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.