لائحة حماية حقوق المسافرين
المادة ٢٣
المادة 23
اختصاص إدارة حماية حقوق المسافرين:
1. تختص إدارة حماية حقوق المسافرين في الهيئة بتطبيق وتفسير نصوص وأحكام هذه اللائحة، والرقابة على تنفيذها، ويجوز لها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ- إصدار السياسات والتعليمات والضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها.
ب- الإشراف على إرشـاد المسافرين في كل ما يتعلق بحقوقهم وآلية التعامل معها، وذلك في نطاق أحكام اللائحة.
ت- استلام شكاوى المسافرين ضد الناقلات الجوية فيما يدخل في نطاق حماية حقوقهم، ومراجعتها وتحليلها ومعالجتها وفق سياسةٍ تصدرها الهيئة.
2. يلتزم الناقل الجوي بتقديم التقارير لإدارة حماية حقوق المسافرين في الهيئة، وفقاً لما تُقرِّره بشأن الحالات الخاضعة لهذه اللائحة وكيفية معالجتها.
3. يلتزم الناقل الجوي بتمكين إدارة حماية حقوق المسافرين في الهيئة من الوصول إلى جميع الأنظمة التقنية ذات العلاقة دون قيد أو شرط، وذلك بغرض التدقيق والتأكّد من تطبيق أحكام هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: لائحة حماية حقوق المسافرين، المادة (23)
ELI: eli/sa/لائحه-حمايه-حقوق-المسافرين/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.