الأنظمة القانونية/لائحة حماية حقوق المسافرين/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

لائحة حماية حقوق المسافرين

المادة ١٧

المادة 17

الرعاية والمساندة: 1. يلتزمُ الناقلُ الجوي عند قيامه برفض إركاب، أو إلغاء رحلة، أو تأخيرها؛ بتوفير الرعاية للمسافرين، على أن تُقدَّم على النحو الآتي: أ. مُرطِّبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى. ب. وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من وقت المغادرة. ج. سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار لكل مسافر إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ست ساعات من وقت المغادرة. 2. يلتزمُ الناقلُ الجوي بتقديم المساندة اللازمة أثناء فترة الرعاية. 3. يتعينُ على الناقل الجوي تعويض المسافر حال عدم تقديمه لأيٍ من خدمات الرعاية المُسْتَحَقَّة للمسافر وفقاً للآتي: أ. (10) وحدات سحب خاصة عند عدم تقديم المُرطِّبات والمشروبات. ب. (30) وحدة حقوق سحب خاصة عند عدم تقديم الوجبة الملائمة. ج. (100) وحدة حقوق سحب خاصة عند عدم تقديم السكن الفندقي والمواصلات من وإلى المطار. 4. التعويض المالي لا يعفي الناقل الجوي من الالتزام بالرعاية والمساندة اللازمة.

الاستناد الرسمي: لائحة حماية حقوق المسافرين، المادة (17)

ELI: eli/sa/لائحه-حمايه-حقوق-المسافرين/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية