الأنظمة القانونية/لائحة حماية حقوق المسافرين/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

لائحة حماية حقوق المسافرين

المادة ١٤

المادة 14

تخفيض الدرجة: 1. لا يُعد تخفيض الدرجة على ذات الرحلة رفضاً للإركاب حال موافقة المسافر. 2. يلتزم الناقل الجوي بتعويض المسافر عند قبول تخفيض الدرجة عن كامل فرق السعر بين درجة الإركـاب الأصليـة وبيـن الدرجـة التـي تـم السفـر عليهـا للجـزء الـذي تـم تخفيـض درجـة الإركاب من الرحلة، وفق أقل سعر على الدرجة التي تم التخفيض عليها، بالإضافة إلى تعويضه تعويضاً يعادل (50%) من تلك القيمة، ولا يُعد هذا التعويض بديلاً عن أي تعويضات أخرى أو أضرار ناتجة عن تخفيض درجة الإركاب. 3. إذا قرّر المسافر فسخ التعاقد يجب على الناقلِ الجويِ إعادةَ قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم، بالإضافة إلى تقديم تعويض يعادل (200%) من قيمة التذكرة.

الاستناد الرسمي: لائحة حماية حقوق المسافرين، المادة (14)

ELI: eli/sa/لائحه-حمايه-حقوق-المسافرين/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية