الأنظمة القانونية/لائحة حماية حقوق المسافرين/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

لائحة حماية حقوق المسافرين

المادة ١١

المادة 11

التأخير على المَدْرَج: 1. يلتزم الناقل الجوي طوال فترة تأخّر الطائرة على المَدْرَج بتوفير الآتي: أ. الوصول إلى دورات المياه إذا كانت الطائرة مُجهَّزة بذلك. ب. التهوية المناسبة، والتبريد، أو التدفئة. ج. الطعام والشراب. د. تمكين المسافر من الاتصال بأشخاصٍ خارج الطائرة. 2. يلتزم الناقل الجوي بإتاحة خيار النزول من الطائرة للمسافر إذا بلغت مدة تأخّر الطائرة على المَدْرَج قبل المغادرة أو الوصول (3) ثلاث ساعات، ما لم يخالف ذلك دواعي الأمن والسلامة. 3. تُعطى الأولوية في النزول من الطائرة عند إتاحته للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي المتطلّبات الخاصة، والمساعد أو المرافق لهم، سواءً كان شخصاً أو حيواناً. 4. يحق للمسافر إذا اختار النزول من الطائرة قبل المغادرة مُطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها مُلغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة حماية حقوق المسافرين، المادة (11)

ELI: eli/sa/لائحه-حمايه-حقوق-المسافرين/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية