لائحة تنظيم أعمال النظارة
المادة ٢٧
المادة 27
الإجراءات المترتبة على العزل من النظارة
يترتب على عقوبة العزل من النظارة الواردة في (المادة الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة الإجراءات الآتية:
1- إشعار الهيئة للجهة المختصة والناظر المعزول وكافة أصحاب المصلحة المتعاملين مع الوقف بقرار عزل الناظر.
2- تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الآتية مع إشعار الهيئة بذلك:
أ- تعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقاً لقرار عزل الناظر.
ب- إشعار البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية؛ ليتم إلغاء تفويض تشغيل الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية العائدة للوقف عمّن صدر في حقه قرار العزل.
ت- تعيين ناظر بديل وفق أحكام إجراءات تعيين النظار الواردة في هذه اللائحة، بعد ترشيح الهيئة له واختياره من ضمن المقيدين في سجل النظار، وتوثيق تعيينه.
3- إلزام الناظر المعزول بالآتي:
أ- الإفصاح للهيئة عن كافة أصول الوقف والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوقف.
ب- تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل وإشعار الهيئة بذلك.
ت- قيام الناظر البديل بتحديث شهادة تسجيل الوقف.
الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (27)
ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.