الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ٢٧

المادة 27

الإجراءات المترتبة على العزل من النظارة يترتب على عقوبة العزل من النظارة الواردة في (المادة الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة الإجراءات الآتية: 1- إشعار الهيئة للجهة المختصة والناظر المعزول وكافة أصحاب المصلحة المتعاملين مع الوقف بقرار عزل الناظر. 2- تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الآتية مع إشعار الهيئة بذلك: أ- تعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقاً لقرار عزل الناظر. ب- إشعار البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية؛ ليتم إلغاء تفويض تشغيل الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية العائدة للوقف عمّن صدر في حقه قرار العزل. ت- تعيين ناظر بديل وفق أحكام إجراءات تعيين النظار الواردة في هذه اللائحة، بعد ترشيح الهيئة له واختياره من ضمن المقيدين في سجل النظار، وتوثيق تعيينه. 3- إلزام الناظر المعزول بالآتي: أ- الإفصاح للهيئة عن كافة أصول الوقف والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوقف. ب- تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل وإشعار الهيئة بذلك. ت- قيام الناظر البديل بتحديث شهادة تسجيل الوقف.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (27)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية