الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ٢١

المادة 21

الامتثال للجهة الإشرافية والرقابيةيجب على الناظر الالتزام بالآتي: 1- تزويد الهيئة بالمتطلبات الواردة في الفقرتين (4) و(5) من (المادة الخامسة عشرة) من هذه اللائحة وذلك وفق الآليات والوسائل التي تحددها الهيئة. 2- تزويد الهيئة بالمعلومات والتقارير التي تطلبها والرد على أية استفسارات تتعلق بالوقف في الوقت المطلوب. 3- التعاون الكامل مع موظفي الهيئة ومن تسند إليهم مهمة فحص الوقف وسجلاته وحساباته البنكية، وتسهيل مهمتهم في ذلك وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة دون تأخير.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (21)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية