لائحة تنظيم أعمال النظارة
المادة ٢
المادة 2
أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:
1- ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للأوقاف.
2- رفع الكفاءة المهنية للنظار؛ حماية للوقف والحقوق المتعلقة به.
3- تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، وضبط حقوق الناظر والتزاماته.
4- حماية الأوقاف، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الواقفين والأنظمة ذات الصلة.
وذلك بموجب اختصاص الهيئة الإشرافي والرقابي على النظار وأعمالهم المقرر في نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437 هـ، ووفق الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 21 /5/ 1442 هـ.
الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (2)
ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.