لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني
المادة ٣
المادة 3
دون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 /5/ 1406 هـ، وما تبعها من قرارات تكميلية أو تحديث لمهام الوزارات والأجهزة الحكومية، تتولى المديرية العامة للدفاع المدني اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة لمباشرة الحوادث التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ، ولها صلاحية ترتيب الأولويات حسب نوع الحادث ودرجة أهميته وخطورته، دون الحاجة لأخذ موافقة صاحب الشأن عدا في الحالات المستثناة نظاماً مع مراعاة أن تكون الأولوية في ذلك حماية الإنسان.
الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني، المادة (3)
ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-الاطفاء-والانقاذ-بالمديريه-العامه-للدفاع-المدني/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.