الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني

المادة ١

المادة 1

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. 1- النظام: يقصد به نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 /5/ 1406 هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م 66 وتاريخ 2 /10/ 1424 هـ، والمرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 13 /9/ 1436 هـ، واللائحة التنفيذية لمهام ومسؤوليات الوزارات والأجهزة الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 9/ت/و/4 وتاريخ 26 /10/ 1407 هـ، وما تبعها من قرارات تكميلية أو تحديث لمهام الوزارات والأجهزة الحكومية. 2- الدفاع المدني: مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ. 3- المديرية العامة للدفاع المدني: إحدى قطاعات وزارة الداخلية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني وتنسيق الإجراءات الأخرى مع الجهات المختصة. 4- الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني: أ- الوزارات والمصالح والشركات الحكومية، والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة، والشركات والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها، وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقيها. ب- قوات الدفاع المدني، قوات الأمن الداخلي، الحرس الوطني، القوات المسلحة، أمن الدولة. ج- المتطوعين في الدفاع المدني. 5- اللائحة: هي مجموعة ضوابط وإجراءات تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني وتحديد المسؤوليات أثناء تنفيذ تلك الأعمال، المعتمدة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس المخاطر الوطنية. 6- الإطفاء: مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة التي تقوم بها مراكز الإطفاء التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني والجهات المساندة لها حسب الإمكانات المتاحة لمكافحة الحرائق التي تهدد حياة الإنسان أو الممتلكات العامة أو الخاصة. 7- الإنقاذ: مجموعة الإجراءات والأعمال التي تقوم بها مراكز الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني والجهات المساندة لها حسب الإمكانات المتاحة لإنقاذ الأرواح والممتلكات من الأخطار الناتجة عن حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو أي حادث يلحق الضرر أو يهدد حياة الإنسان أو الممتلكات العامة أو الخاصة. 8- الحادث: حالة من حالات الطوارئ تتطلب استجابة سريعة لحماية الأرواح والممتلكات ويقصد به حوادث الإطفاء والإنقاذ التي تعد من اختصاص المديرية العامة للدفاع المدني. 9- صاحب الشأن: هو الشخص المسؤول في المنشأة أو الجهة المعنية سواءً كان مالكاً أو مستأجراً أو مستخدماً فعلياً أو مسؤولاً عن الأمن والسلامة بالمنشأة.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني، المادة (1)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-الاطفاء-والانقاذ-بالمديريه-العامه-للدفاع-المدني/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية