الأنظمة القانونية/لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي

المادة ٧

المادة 7

1) عند ضبط مخالفة غير خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة: أ- إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها (30 يوماً) لبدء تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك. ب- وفي حال عدم التصحيح يتم إنذار المخالف، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها (90 يوماً) لإنهاء أعمال التصحيح أو الإزالة، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك. ج- في حال عدم التصحيح بعد المدة المشار إليها بالفقرة (ب) يتم إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في جدول المخالفات وفق التدرج التالي: 1- تطبيق الحد الأدنى للغرامة المالية وإزالة أو تصحيح المخالفة، بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها (90 يوماً) لإنهاء أعمال التصحيح أو الإزالة، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك. 2- وفي حال عدم التصحيح أو الإزالة بعد المدة المشار اليها بالفقرة (ج-1) يطبق الحد الأقصى للغرامة المالية وإزالة أو تصحيح المخالفة، بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها (90 يوماً) لإنهاء أعمال التصحيح أو الإزالة، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك. 3- وفي حال عدم التصحيح أو الإزالة بعد المدة المشار اليها بالفقرة (ج-2) يتم إيقاف كافة الأعمال لحين معالجة المخالفة أو إزالتها.

الاستناد الرسمي: لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، المادة (7)

ELI: eli/sa/لائحه-تصنيف-مخالفات-كود-البناء-السعودي/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية