لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر
المادة ٥
البند 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أحكام ختامية: 1- يتمتع من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه وفقاً لهذه اللائحة بكافة الحقوق المقررة له بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل. 2- لا يشمل الإعفاء –المنصوص عليه في هذه اللائحة– من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه لنظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4 هـ، أو نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442 هـ، قبل التقدم بطلب تصحيح أوضاعه، أو من أحيل قبل التقدم بطلبه إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة. 3- تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة بما في ذلك النماذج اللازمة لتنفيذ الخيارات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-تصحيح-اوضاع-مخالفي-نظام-مكافحه-التستر/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.