لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية
المادة ٢٨
المادة 28
معايير ومتطلبات الترخيص/ الاعتماد للأفراد وفق التالي:
1- المؤهل العلمي ويرتب حسب المستوى:
- دكتوراه.
- ماجستير.
- بكالوريوس.
- دبلوم متوسط أو ما يعادله.
- دبلوم مشارك أو ما يعادله.
- ثانوية عامة مع شهادات احترافية أو برامج تدريبية معتمدة.
- الحصول على اعتراف أو معادلة للمؤهلات العلمية الصادرة من خارج المملكة من الجهة المختصة.
2- الخبرة المهنية: وتصنف وفق علاقة طردية مع المؤهل أو المستوى التعليمي.
3- الترخيص/ الاعتماد وفق فئات أحد المسارين (محترف، ممارس).
أ- مسار محترف ويشمل الفئات الفرعية التالية:
- مستشار أول.
- مستشار.
- خبير أول.
- خبير.
- أخصائي أول.
- مدرب.
ب- مسار ممارس ويشمل الفئات الفرعية:
- أخصائي.
- فني خبير.
- فني.
4- التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين لمن هم على الوظائف الهندسية، مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من لائحة الوظائف الهندسية.
5- التسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للممارسين الصحيين في الطب المهني أو الصحة المهنية.
6- التسجيل في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للفئات المشمولة في تصنيف الهيئة.
الاستناد الرسمي: لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، المادة (28)
ELI: eli/sa/لائحه-ترخيص-واعتماد-مزاولي-ومقدمي-خدمات-السلامه-والصحه-المهنيه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.