الأنظمة القانونية/لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية

المادة ٢٨

المادة 28

معايير ومتطلبات الترخيص/ الاعتماد للأفراد وفق التالي: 1- المؤهل العلمي ويرتب حسب المستوى: - دكتوراه. - ماجستير. - بكالوريوس. - دبلوم متوسط أو ما يعادله. - دبلوم مشارك أو ما يعادله. - ثانوية عامة مع شهادات احترافية أو برامج تدريبية معتمدة. - الحصول على اعتراف أو معادلة للمؤهلات العلمية الصادرة من خارج المملكة من الجهة المختصة. 2- الخبرة المهنية: وتصنف وفق علاقة طردية مع المؤهل أو المستوى التعليمي. 3- الترخيص/ الاعتماد وفق فئات أحد المسارين (محترف، ممارس). أ- مسار محترف ويشمل الفئات الفرعية التالية: - مستشار أول. - مستشار. - خبير أول. - خبير. - أخصائي أول. - مدرب. ب- مسار ممارس ويشمل الفئات الفرعية: - أخصائي. - فني خبير. - فني. 4- التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين لمن هم على الوظائف الهندسية، مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من لائحة الوظائف الهندسية. 5- التسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للممارسين الصحيين في الطب المهني أو الصحة المهنية. 6- التسجيل في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للفئات المشمولة في تصنيف الهيئة.

الاستناد الرسمي: لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، المادة (28)

ELI: eli/sa/لائحه-ترخيص-واعتماد-مزاولي-ومقدمي-خدمات-السلامه-والصحه-المهنيه/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية