الأنظمة القانونية/لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية

المادة ٢٠

المادة 20

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب على المنشأة المسجلة لدى المجلس تحديث بياناتها في الحالات التالية: 1- قبل انتهاء سريان الترخيص/ الاعتماد الحالي بـ(60) يوماً. 2- عند تغيير اسم المنشأة، أو ملكيتها، أو مقرها، أو أي من بياناتها الأساسية. 3- عند تغيير أي من تراخيص الجهات المختصة للمنشأة. 4- عند إجراء أي تغييرات أو إضافات على أنشطة وخدمات المنشأة المرخصة/ المعتمدة التي تؤثر على نطاق الترخيص/ الاعتماد الساري.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على المنشأة المسجلة لدى المجلس تحديث بياناتها في الحالات التالية: 1- قبل انتهاء سريان الترخيص/ الاعتماد الحالي بـ(60) يوماً. 2- عند تغيير اسم المنشأة، أو ملكيتها، أو مقرها، أو أي من بياناتها الأساسية. 3- عند تغيير أي من تراخيص الجهات المختصة للمنشأة. 4- عند إجراء أي تغييرات أو إضافات على أنشطة وخدمات المنشأة المرخصة/ المعتمدة التي تؤثر على نطاق الترخيص/ الاعتماد الساري.

الاستناد الرسمي: لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-ترخيص-واعتماد-مزاولي-ومقدمي-خدمات-السلامه-والصحه-المهنيه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية