لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية
المادة ١١
المادة 11
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والمواصفات الصادرة من الجهات ذات العلاقة؛ لا يجوز مزاولة أيٍّ من مهن السلامة والصحة المهنية أو تقديم خدماتها، إلا بعد الحصول على الترخيص/ الاعتماد الصادر من المجلس، كما لا يجوز لها تجاوز نطاق الترخيص/ الاعتماد.
الاستناد الرسمي: لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، المادة (11)
ELI: eli/sa/لائحه-ترخيص-واعتماد-مزاولي-ومقدمي-خدمات-السلامه-والصحه-المهنيه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.