لائحة تخصيص الطاقة
المادة ٨
المادة 8
دون إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام، للوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصَّص له بذلك في حال مضي عام دون استغلال كامل كميات الطاقة، ما لم يقدم المخصَّص له أسباباً مقبولة لدى الوزارة، على ألّا يكون التعديل أقلّ من كميات الطاقة المستغلة فعلياً، وتشعر الوزارة المخصَّص له بذلك التعديل أو الإلغاء في مدة لا تقل عن (120) مائة وعشرين يوماً.
الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (8)
ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.