الأنظمة القانونية/لائحة تخصيص الطاقة/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

لائحة تخصيص الطاقة

المادة ١٤

المادة 14

للوزير إسناد مهام التفتيش وضبط المخالفات أو بعضها إلى القطاع الخاص، على أن يُراعى في الإسناد الضوابط الآتية: 1- الالتزام بضوابط التفتيش وضبط المخالفات الصادرة بقرار من الوزير، وما تحدده الوزارة من إجراءات بما في ذلك وجوب التنسيق المسبق مع الوزارة قبل التفتيش. 2- الإفصاح للوزارة عن أيّ مصالح قائمة أو محتملة، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات. 3- عدم إسناد مهام التفتيش والضبط إلى كل من أفصح عن وجود مصالح قائمة أو محتملة بحسب الفقرة (2) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (14)

ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية