لائحة تخصيص الطاقة
المادة ١٤
المادة 14
للوزير إسناد مهام التفتيش وضبط المخالفات أو بعضها إلى القطاع الخاص، على أن يُراعى في الإسناد الضوابط الآتية:
1- الالتزام بضوابط التفتيش وضبط المخالفات الصادرة بقرار من الوزير، وما تحدده الوزارة من إجراءات بما في ذلك وجوب التنسيق المسبق مع الوزارة قبل التفتيش.
2- الإفصاح للوزارة عن أيّ مصالح قائمة أو محتملة، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات.
3- عدم إسناد مهام التفتيش والضبط إلى كل من أفصح عن وجود مصالح قائمة أو محتملة بحسب الفقرة (2) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (14)
ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.