الأنظمة القانونية/لائحة تخصيص الطاقة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة تخصيص الطاقة

المادة ١

المادة 1

1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة في المادة (الأولى) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6/ 1444 هـ. 2- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: طلب التخصيص: طلب يُقدَّم إلى الوزارة بتحديد نوع الطاقة المطلوبة وكميتها. طالب التخصيص: كلُّ شخص يتقدم إلى الوزارة بطلب التخصيص. المخصَّص له: المستهلك الذي يحمل وثيقة سارية لتخصيص الطاقة. غرض التخصيص: النشاط المحدد لاستغلال الطاقة. اللجنة: لجنة تخصيص الطاقة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.

الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (1)

ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية