الأنظمة القانونية/لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

المادة ١٠

المادة 10

على السائح أثناء وجوده في المملكة الالتزام بما يأتي:1- الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة.2- حمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات.3- الغرض الرئيس الذي من أجله مُنح التأشيرة.4- عدم أداء فريضة الحج، إلا بموجب تأشيرة حج.5- عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.6- عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر.7- صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.

الاستناد الرسمي: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، المادة (10)

ELI: eli/sa/لائحه-تاشيره-الزياره-لغرض-السياحه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية