الأنظمة القانونية/لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

المادة ١

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. المملكة: المملكة العربية السعودية. السائح: كل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تُمكّنه من زيارة المملكة لغرض السياحة. التأشيرة: تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، هي إذن بالدخول تمنح بشروط محددة وفقاً لهذه اللائحة، وتصدر من وزارة الخارجية والبعثات السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول. أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الوزارة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة. باقة البرنامج السياحي: هي باقة معتمدة من قبل الوزارة، تقدم من المرخص له لخدمات السفر والسياحة، يتم شراؤها من قبل الراغب في القدوم إلى المملكة، على أن تشمل تكاليف رسوم الحصول على التأشيرة، والإقامة حسب مدة البرنامج، ورحلة الطيران ذهاباً وإياباً، وغيرها من خدمات السفر والسياحة. خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم خدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية، وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات، أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك. المرخص له: كل شخص اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، المادة (1)

ELI: eli/sa/لائحه-تاشيره-الزياره-لغرض-السياحه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية