الأنظمة القانونية/لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

الإفصاح 1- على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك من المعلومات، على أن يتم التزويد بها خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ الطلب.2- على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال (5) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه.3- دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي، أو عند طلبه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الإفصاح 1- على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك من المعلومات، على أن يتم التزويد بها خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ الطلب.2- على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال (5) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه.3- دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي، أو عند طلبه.

الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-المحافظ-الاستثماريه-الوقفيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية